مرسوم تنفيذي رقم 89-215
· ج.ر عدد 50 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تعرض الجداول التقديرية في الوكالة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، على الوزير الوصي ووزير الاقتصاد ومندوب التخطيط، ليوافقوا عليها في الآجال التنظيمية .