مرسوم تنفيذي رقم 89-215
· ج.ر عدد 50 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تبتدىء السنة المالية في الوكالة في أول .
يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.