الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
المدير هو المسؤول عن السير العام في الوكالة .
وبهذه الصفة يقوم بما يلي :
يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في الوكالة
- يعد البرامج والحصائل السنوية لاعمال الوكالة يحضر مشروع الميزانية، ويأمر بصرف النفقات ويلتزم بها،
- يعين في اطار التنظيم المعمول به وينهي المهام في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يسهر على احترام النظام الداخلي في الوكالة.