مرسوم تنفيذي رقم 89-214
· ج.ر عدد 50 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-214 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية 1331 )
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار ( 1.600.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية، في الباب 37 01 " نفقات تسيير المجلس الاسلامي الأعلى ".