الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 50
يوظف المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الآتي :
أ ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية | أو المالية أو الحقوق أو أية شهادة أخرى مساوية لها.
ب ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها . من بين مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.