الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 49
يوظف مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الآتي :
أ ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، وتلقوا تكوينا مدته سنتان (2) على الاقل في مؤسسة للتكوين المتخصص
ب ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ج ) عن طريق اختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل
د ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتيين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين المراقبين أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النمط من الترقية في رتبتهم ولهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتأهيلا ملائما للمنصب المراد شغله.
الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281