الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 48
يكلف مفتشو الاقسام للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها، واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) توجيه اعمال المفتشين المكلفين بالاسعار والتحقيقات الاقتصادية وتنسيقها ومراقبتها،
ج ) اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين التنظيم والتسيير وتكييف التشريع والتنظيم في هذا المجال
د ) دراسة جميع التدابير التي من شأنها توجيه عمليات مراقبة الاسعار وتحسين طرق التدخل والتحقيقات وزيادة فعالية أعمال المراقبة واقتراح ذلك،
ه ) المساهة في التكوين المستديم للمفتشين والمفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية،
و ) القيام بجميع الابحاث والاعمال الانمائية الرامية إلى تحسين تقنيات المراقبة واساليبها ووسائلها.