مرسوم تنفيذي رقم 89-207
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الاول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف مراقبو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم في مجال الاسعار واثباتها،
ب ) مساعدة مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مهامهم المختلفة،
ج ) التعاون على العموم في جمع الاعلام المتعلق بميدان النشاط التجاري
د ) المشاركة في أي اجراء يرمي إلى تحسين تنظيم الدوائر التجارية وحسن أدائها .