الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثالث — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 37
يكلف المراقبون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء
ب ) تأطير المراقبين الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة اعمالهم،
ج ) السهر في مجال النوعية على امانة المعاملات التجارية
د ) القيام بحجز جميع المنتوجات الفاسدة أو السامة أو تدميرها ضمن احترام القواعد والاجراءات المقررة
ه ) التدخل العاجل في الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر بصحة المستهلك أو بسلامته وتدخل في نطاق مراقبة النوعية .