الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش › الفصل الثاني — سلك مفتشي النوعية وقمع الغش › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 34
يدمج في رتبة المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش مهندسو الدولة العاملون في مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والمهندسون المطبقون العاملون والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية وتلقوا تكوينا متخصصا مدته ست (6) سنوات على الاقل أو شغلوا في هذا النشاط وظيفة أو منصبا ساميا مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل وقادوا أو نسقوا اعمالا دراسية أو انجازية.