مرسوم تنفيذي رقم 89-207
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام الادماج العامة
المادة 16
تقدر الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في مراتب رتب غير الرتب التي سبق انشاؤها عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى، انتقالا ولمدة خمس
(5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ سواء كانت بمقتضى الرتبة الأصلية أم بموجب الرتبة التي أدمج الموظفون فيها.