مرسوم تنفيذي رقم 89-207
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام الادماج العامة
المادة 14
يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الرتبة المطابقة للرتبة التي كانوا يحوزونها في أسلاكهم الاصلية مع احتساب جميع الحقوق في الترقية.
وتستعمل بقية الاقدمية التي تبرز في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.