مرسوم تنفيذي رقم 89-207
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم، ابتداء من تاريخ توظيفهم الشروط المطلوبة للترقية الى الدرجة الاولى بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية.