المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989.
مولود حمروش الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة العنوان بالدينار الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .......... 101.000 مجموع القسم الرابع 101.000 مجموع العنوان الثالث 101.000 العنوان الرابع التدخلات القسم التشجيعات العمومية الرابع والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المعارض والتظاهرات ........ 299.000 مجموع القسم الرابع 299.000 مجموع العنوان الرابع 299.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 400.000 الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261