مرسوم تنفيذي رقم 89-202
· ج.ر عدد 47 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-202 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجهيز ( الاشغال العمومية سابقا ) . 1260
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التجهيز ( الاشغال العمومية سابقا ) في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم