مرسوم تنفيذي رقم 89-201
· ج.ر عدد 47 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89 201 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ) . 1259
الباب 31 — 03 " الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور و لواحقها ".
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989.
مولود حمروش 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه