مرسوم تنفيذي رقم 89-201
· ج.ر عدد 47 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89 201 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ) . 1259
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) مقيد في ميزانية التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ) في الباب 31-81 ९ १ الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية " .