مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل السابع — سلك مسيري الاشغال › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 98
يكلف مسيرو الاشغال بادارة ومراقبة عمل مجموعة اعوان تقنيين مكلفين بأشغال الاستغلال والصيانة أو التركيبات في مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية. ومراكز صناعة وصيانة المعدات.