مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 89
يكلف الاعوان التقنيون السائقون بما يلي :
سياقة سيارات الخطوط أو الاليات المستعملة خصيصا في مد الكوابل الهاتفية وفي نصب الاعمدة الهاتفية وكذلك مشاركة الفرقة في كل عمليات اقامة الخطوط الهاتفية.
وصيانتها وفي ميادة المعدات.