الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 88
يكلف الاعوان التقنيون بما يلي :
أ ) في فرع "الخطوط" :"
المشاركة في أشغال ربط كوابل الاتصالات السلكية واللاسلكية واقامة المسالك الهاتفية الهوائية وخطوط المشتركين وصيانتها.
ب ) في فرع صنع العتاد والهياكل القاعدية وصيانتها " :
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 انجاز الاشغال التي تتطلب كفاءة مهنية عالية والتكفل داخل الورشات بأعمال التصنيع والتصليح والضبط | والتهيئة اللازمة لسير المصالح وكذلك بتأطير عمال الورشات | حسب تخصصهم وتكوين الاعوان التابعين لهم تكوينا مهنيا .