مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 82
يوظف رؤساء فرق الهوائيين حسب الآتي : 1 عن طريق اختبار مهني في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الهوائيين المتخصصين المثبتين، الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. |
2 - على سبيل الاختيار في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الهوائيين المتخصصين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.