مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 80
يوظف الهوائيون حسب الآتي : -1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الرابعة متوسط أو أي مؤهل يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل.
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الهوائيين المثبتين الذين لهم اقدمية ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.