الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 79
يوظف المساعدون الهوائيون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل يعادلها، والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل. 2 عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان المصنفين ضمن الفئات الدنيا، الذين لهم تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله وأقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات.