الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 77
يكلف الهوائيون المتخصصون بما يأتي :
- ادارة فرقة من الهوائيين ومساعدي الهوائيين في كل مراحل تركيب هوائيات الاتصالات اللاسلكية. 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه القيام باختيار مواقع الهوائيات ( الأرضية، الكشف الطوبوغرافي ( اعتمادا على مخططات منجزة مسبقا الاشراف على كل أشغال تركيب الاعمدة ونصبها .
تولي مراقبة المنشآت والقيام بعمليات الربط المعقدة.