مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 75
يكلف المساعدون الهوائيون بما يأتي :
انجاز كل الاعمال التحضيرية لتركيب اعمدة الاتصالات اللاسلكية ولا سيما اعمال الحفر والتنقيب ووضع الاسمنت المسلح الخاص بالارساء وكذلك انجاز الاصر ومسالك الكوابل.
القيام بكل اعمال الميادة الخاصة بعناصر الاعمدة والادوات.