مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الرابع — سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 72
يوظف أعوان التنظيف والتنفيض والميادة عن طريق قائمة تأهيل من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل والذين لهم قدرات تناسب المنصب المطلوب شغله.