الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — فترة الاختبار والتثبيت
المادة 6
بغض النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة لمختلف صيغ التوظيف الداخلي بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات - والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة الموظفين المعنية. غير أن هذه التعديلات لا تشمل على الاكثر إلا نصف النسب المجددة لصيغ التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي سقف %50% من المناصب المطلوب شغلها .