الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثالث — سلك المفتشين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 65
يوظف رؤساء قطاع توزيع الارساليات وميادتها وشحنها حسب الآتي :
1 - عن طريق امتحان مهني من بين :
رؤساء المأمورين المرسمين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم اقدمية اربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب | المطلوب شغلها من بين :
- رؤساء المأمورين المرسمين الذين لهم اقدمية اثنى عشر ( 12 ) سنة بهذه الصفة.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225
- العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات.
- رؤساء العاملين الذين لهم اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات والمسجلين في قائمة تأهيل.
3 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين :
رؤساء المأمورين ورؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين والعمال المنتمين إلى سلك مماثل الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.