الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثالث — سلك المفتشين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 63
يكلف رؤساء الاقسام بما يأتي :
1) في فرع " البريد والخدمات المالية " :
تنظيم تشغيل المصالح البريدية والمالية وتوجيه أعمال المفتشية والسهر على أمن وسلامة حركات الأموال التي تنفذها المؤسسة البريدية، وتكوين العمال المبتدئين
ب ) في فرع " استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " :
ادارة قسم الاستغلال التابع للمركز والمكون من عدة فروع أو مجموعات من العاملين واعداد احصائيات المصلحة ومذكرات المصلحة الخاصة بالمركز.
ج ) في فرع " استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
ادارة قسم الاستغلال التابع للفرع اللاسلكي البحري ومساعدة المفتش الرئيسي في تنظيم الخدمة وتنسيق عمليات الاستغلال والسهر على التطبيق الحسن للتنظيمات الوطنية والدولية وتحليل احصائيات الحركة .. ! الفرع الثاني شروط التوظيف