الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثالث — سلك المفتشين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 62
يكلف رؤساء القطاعات بالدراسة والتنظيم المحلي الخاصين بنشاطات مصالح التوزيع البريدي والبرقي وبالترحيل البريدي وبمراقبة موظفي هذه المصالح وموظفي مصالح بريد المؤسسات. ويكلفون أيضا بمراقبة مواقيت هذه المصالح وتنفيذ تعليمات دفاتر الشروط، واجراء دراسات أولية لانشاء مؤسسات بريدية ثانوية ومراجعة حساباتها، واعداد تقارير التسيير، وتكوين الموظفين المبتدئين في مصلحة التوزيع والميادة والشحن تكوينا مهنيا.