الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثالث — سلك المفتشين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 61
يكلف المفتشون بما يلي :
أ) في فرع " البريد والخدمات المالية " : . توجيه ومراقبة نشاطات الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم المنفذين لكل عمليات الخدمات البريدية والمالية، ويشاركون في تشغيل وسائل العمل البشرية والمادية في 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه .
المصلحة التي ينتمون اليها، كما يسهرون على تطبيق التنظيم والصيغ العملية في مختلف الخدمات التي تتولاها ادارة البريد والمواصلات أو تساهم فيها، ويتولون كذلك تكوين الموظفين المبتدئين مهنيا.
ب ) في فرع " استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " :
- مراقبة نشاط مجموعات الاعوان والاشراف عليه واعداد جدول الخدمة واستغلال مناشب التصنت والسهر على التصريف العادي للحركة.
ج ) في فرع .. استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
- ضمان تصريف الحركة اللاسلكية البحرية على المسافات البعيدة واعداد محاضر مخالفة التنظيمات الدولية الخاصة بالاتصالات اللاسلكية والمشاركة في تسوية النزاعات وتوجيه فرق العاملين على الجهاز اللاسلكي.