مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 49
يوظف العاملون القابضون عن طريق الاختيار من بين :
القابضين الموزعين ورؤساء المأمورين المكلفين بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها والعاملين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ سنتين ( 2 ) على الاقل.
العاملين المثبتين في رتبهم منذ ست ( 6 ) سنوات على الاقل والمسجلين في قائمة تأهيل.