الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 48
يوظف القابضون الموزعون حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة خارجية، من بين : .
المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثانية ثانوي أو على أي مؤهل يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل، ويجب عليهم زيادة على ذلك متابعة تكوين متخصص . 2 عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المعروضة، من بين :
العاملين والعاملين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ سنتين ( 2 ) على الأقل والمأمورين المرافقين ومأموري فرع توزيع الارساليات وميادتها وشحنها والمأمورين السائقين والمأمورين المتخصصين والمأمورين السائقين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ أربع ( 4 ) سنوات على الاقل.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين :
- العاملين والعاملين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ أربع ( 4 ) سنوات على الاقل والمسجلين في قائمة تأهيل.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223