الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 43
يكلف العاملون الرئيسيون بما يلي :
أ ) في فرع "البريد والخدمات المالية " :
تنسيق ومراقبة نشاط مجموعة من العاملين والعاملين المتخصصين.
- تولي مناصب تنفيذية معقدة في الخدمة العامة.
ب ) في فرع "استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية "
متابعة الملفات المتعلقة بمختلف العمليات الضرورية.
لاستغلال خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعالجتها.
ج ) في فرع "استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
تولي منصب السهر على أمن الارواح البشرية في البحر وضمان تمرير الحركة اللاسلكية البحرية بمختلف انواعها على المسافات المتوسطة. وكذلك تولي بث نشرات الاحوال الجوية والاشعارات المستعجلة للبحارة. وتدوين كل هذه العمليات على وثائق المصلحة ومراقبة عمليات استلام البرقيات اللاسلكية التي يقوم بها مختلف العاملين المتخصصين وتوزيعها. 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه