مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثاني — اسلاك العاملين
المادة 38
يضم سلك العاملين سبع ( 07 ) رتب هي :
رتبة العامل.
رتبة العامل المتخصص.
رتبة القابض الموزع .
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 رتبة العامل القابض.
رتبة العامل الرئيسي.
رتبة العامل الرئيسي المتخصص.
رتبة رئيس العاملين.