الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الاول — سلك المأمورين 1 › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 33
يوظف المأمورون المرافقون حسب الاتي :
1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط او على اي مؤهل آخر يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل.
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين موزعي المظروفات المستعجلة الذين لهم اقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ التعيين وفى حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان المصنفين في فئة ادنى ولهم اقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ التعيين والحاصلين على شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل يناسب المنصب المطلوب شغله .