الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الاول — سلك المأمورين 1 › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 31
يوظف المأمورون السائقون حسب الآتي : -1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط او على مؤهل يعادله والحائزين رخصة السياقة من صنف "ب"
على الاقل والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل. 2 على سبيل الاختيار في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين المثبتين منذ سنتين ( 02 ) على الاقل والحائزين رخصة السياقة من الصنف "ب" على الاقل والمسجلين في قائمة تأهيل.