الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الاول — سلك المأمورين 1 › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 29
يوظف المأمورون حسب الاتي : 1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الرابعة متوسط أو مؤهل يعادله . 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين موزعي المظروفات المستعجلة الذين لهم اقدمية اربع ( (04) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم وفي حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان المصنفين في فئة دنيا ، الذين لهم اقدمية خمس | ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم، والحائزين شهادة التعليم الابتدائي او مؤهلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.