مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الاول — سلك المأمورين 1 › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 28
يوظف موزعو المظروفات المستعجلة عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل آخر يعادلها والبالغين من العمر 16 سنة على الاقل.