الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الاول — سلك المأمورين 1 › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 27
يكلف رئيس المأمورين بالاشراف على الاعمال التحضيرية للتوزيع وبانضباط المأمورين والمأمورين السائقين وكذلك بتوزيع المهام بين الموزعين. ويقوم علاوة على ذلك بدورية توزيع في اماكن الاقامة كما يقوم بفرز بعض اصناف المراسلات وبمراقبة تخليص البعائث، ويوجه ويراقب ويشارك في عمليات نقل الارساليات البريدية واستلامها وشحنها داخل المستودعات ويتولى ايضا تكوين الاعوان المنتمين الى سلك المأمورين تكوينا مهنيا.