الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الاول — سلك المأمورين 1 › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 23
يكلف المأمور المتخصص بتغيير قوالب الاوقات والايام والاطواق المخصصة لآلات ابطال الطوابع واختام التاريخ وباعداد وثائق المصلحة اللازمة لتشكيل الارساليات كما يتولى جمع المراسلات من صناديق البريد | التابعة للمكتب، وهو مسؤول عن معدات ابطال الطوابع والختم .
يقوم بدوريات توزيع متخصصة، ولاسيما توزيع الاموال والقيم ... الخ ويشرف على فرقة مصغرة من المأمورين للقيام بمهام داخل المؤسسة ويشارك في تكوين المأمورين حديثي التوظيف.