الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الاول — سلك المأمورين 1 › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 22
يتولى المأمور المكلف بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها مهام الاعداد والتنفيذ الخاصة بتوزيع المراسلات ومختلف المواد في اماكن الاقامة، وكذلك مهام دفع الحوالات وتحصيل القيم والسندات التجارية، كما انه مطالب بفرز المراسلات الصادرة وبأعمال الميادة المتعلقة بفتح الارساليات وغلقها وارسالها ، وقد يكلف ايضا بتشغيل بعض الآلات وضمان صيانتها العادية، كما يتولى تناول الارساليات البريدية وتبادلها وشحنها .