مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 157
يعين خبراء الدرجة الثانية من بين :
- رؤساء المهندسين المرسمين.
العمال الحائزين شهادة الدراسات العليا المتخصصة، الذين لهم اقدمية ( 10 ) سنوات من بينها ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل في منصب مسؤولية. i الفرع الثالث أحكام خاصة بالقابضين ورؤساء المراكز