مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 155
يعين الوكيل المحاسب المكلف بالميزانية الملحقة من بين :
رؤساء المفتشين الرئيسيين والموظفين ذوي الرتب المماثلة، الذين لهم أقدمية سنة ( 1 ) بهذه الصفة.
المفتشيين الرئيسيين الدائريين والموظفين ذوي الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة .