مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 154
يعين محاسبو الأموال ومحاسبو الممتلكات العينية والوكيل المحاسب المكلف بطوابع البريد من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين ذوي الرتب المماثلة، الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة