مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 144
يعين قابضو الدرجة الأولى من بين : 1 رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 -2 المفتشين ورؤساء القطاعات الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة.