مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 143
يعين قابضو الدرجة الثانية من بين : 1 رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
2 - المفتشون ورؤساء قطاعات التوزيع والميادة والشحن الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.