مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 141
يضطلع خبراء الدرجة الثانية بمهام الخبرة في الميادين التالية :
- تصور كل التحريات والدراسات التقنية أو الاجتماعية الاقتصادية وتنفيذها.
- مدى ملاءمة المشاريع.
توجيه برامج التكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل.