مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 140
يضطلع خبراء الدرجة الأولى بمهام استشارية في المجالات التالية :
تقنيات تسيير شبكات الاتصالات السلكية .
واللاسلكية واستغلالها وتطويرها.
إعداد وثائق عن مواضيع آنية.
تحليل أعمال الإنتاج والاستثمار والدعم التقني وتشخيص ذلك.
ويمكن تكليفهم عند الحاجة بادارة مشروع تنمية أو إنجاز.