مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 139
يجمع الوكيل المحاسب المكلف بالميزانية الملحقة للبريد والمواصلات الكتابات الحسابية الخاصة بالميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، ويتولى حسن مسك محاسبة ممتلكات البريد والمواصلات لدى الخزينة وإعداد الحساب الختامي المثبت الخاص بالبريد والمواصلات وتقديم حسابات التسيير والوثائق الثبوتية إلى مجلس المحاسبة